الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصت له خالته بكل مالها فما الحكم؟

الجواب
إن كانت وصية فلك الثلث فأقل، والباقي للورثة، أما إذا أعطتك في حياتها عطية منجزة ثبتتها في حال صحتها وعدم مرضها صحةً تامة، وثبتت ببينة شرعية فلا بأس، تكون عطية، أما ما أعطتك في حال المرض أو وصية لك فليس لها إلا الثلث، والباقي للورثة، لا مانع من التوكيل، توكل فيما أوصت به، فالتركة لأهلها، لكن إذا كان لها وصية بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك فلها أن توكل من الثقات من شاءت، من رجال أو نساء، من أقارب أو غيرهم، ولا بأس إذا كنت أهلاً للوكالة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/412)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟