الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصت بمنزلها لأخرى مقابل حقها من الدَّين ثم أوصت بثلث مالها . . . فهل يعتبر البيت الموصى به من الثلث أو خارجا عنه؟

الجواب
حيث ذكرت وضحى بنت حزام أن البيت الذي أوصت به لجزعا ولبنات بنت شعيل في مقابل دراهم داخلة على وضحى منهن، وأن وضحى أوصت بثلثها وجعلت سارة وكيلة على ثلثها، فإن الوصية بالثلث صحيحة، وإن توكيلها لسارة على ثلثها صحيح، وأما بيت جزعا وبنات بنت شعيل فلا يعتبر من ثلث وضحى بنت حزام؛ لأنها اعترفت بدين عليها لجزعا وبنات بنت شعيل، وأن هذا البيت في مقابلها، وأما ما يتعلق بإقامة ناظر على بيت جزعا وبنات بنت شعيل فهذا من اختصاص المحكمة، فيمكن السائلة مراجعة المحكمة لإقامة ناظر شرعي، وأما توكيل وضحى بنت حزام لسارة بنت عبد العزيز على ثلثها فلا يتناول التوكيل على بيت جزعا وبنات بنت شعيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/302- 304)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟