الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصاهم والدهم بعشر كفارات يمين فهل يجزئ إخراجها نقودًا ؟

الجواب
كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة آصع أجزأ ذلك، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النقود في الكفارة
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/34- 35)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟