الجواب
أما الصبغ بالسواد لمن أصابه الشيب، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بتغيير الشيب وقال: «جنبوه السواد»، وورد أيضاً حديث فيه الوعيد على من فعل ذلك، ولأن فيه مناقضة لخلق الله عزّ وجلّ.
أما من صبغ بالأسود ليزداد سواده فلا أظنه مثل هذا؛ لأن الأصل أن الشعر أسوداً؛ لكن مع ذلك أرى ألا يفعل.
وأما من صبغ الأسود بلون آخر، ثم أراد أن يرده إلى الأسود فهذا لا بأس به؛ لأنه إنما رده على خلقته الأولى.
أما من جهة الحناء السوداء فهي سواد، ولكن ينبغي أن يَخْلِط هذا الحناء الأسود بحناء أصفر حتى يكون اللون بنياً ليس أسود خالصاً.