الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أنشأوا جماعة أخرى في المسجد بعد سلام الإمام ثم عاد الإمام للصلاة . . فهل يلزمهم قطع صلاتهم ، وهل تبطل الصلاة إذا تردد الإمام بقطعها ؟

الجواب
أرى أن يقطع صلاته ويدخل في الجماعة الأولى، وهذه مسألة نادرة الوقوع يعني: تحتاج أن تكتب في التأليف الجديد في الفقه، لأنه ما مرت عليَّ في كلام الفقهاء السابقين ولكنا لم ندرك كل شيء، لكنها مسألة نادرة، فنقول: هؤلاء الأفضل أن يقطعوا صلاتهم ويدخلوا مع الإمام؛ لأنهم ينالون بذلك كثرة الجمع، وينالون الجماعة الأم التي فيها فضل سبع وعشرين درجة؛ لأن جماعتهم الثانية ما لها سبع وعشرون درجة، لكنها أفضل من الانفراد، كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» فهم لا يدركون سبعاً وعشرين درجة لكنهم أفضل مما لو ما صلوا فرادى.
فأقول: الأفضل في هذه الحال أن يقطعوا صلاتهم وأن يدخلوا مع الإمام ليدركوا الركعة وإذا سلم أتوا بما بقي.
أما هذا الذي تردد فصلاته لا تبطل بالتردد؛ لأنه لم يتردد في الدخول إنما تردد في القطع، والتردد في القطع لا يضر حتى يقطع، أما التردد في الدخول نعم يمنع الدخول، فانتبه لهذه القاعدة: التردد في الدخول يمنع الدخول، والتردد في القطع لا يقطع، لماذا ؟ لأن الأصل في الأول عدم الدخول، ما دمت متردداً لا تدخل، وفي الثانية الأصل عدم القطع فاستمر حتى تقطع.
ولهذا: لو أن الصائم عزم أن يأكل أو يشرب، ولكن لم يأكل ولم يشرب يبطل صيامه أو لا يبطل ؟ لا يبطل.
المصلي عزم أن يقطع صلاته لوعد نسيه ولكنه لم يقطعها ؟ ما تبطل صلاته حتى يقطعها بالفعل، حتى يعزم على الخروج منها، فانتبه لهذه الفائدة: التردد في القطع ليس كالقطع، والتردد في الدخول ليس دخولاً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(227)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟