الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أمرها الطبيب بالإفطار في رمضان . . فهل يقبل قوله ؟ وهل يلزمها أن تطعم ؟ وما الحكم إذا شفيت بعد ذلك ؟

الجواب
الذي يظهر لي من هذا المرض أنه مرض يستمر مع الإنسان وقد يشفيه الله عز وجل منه فإذا قرر الطبيب المسلم أن الصوم يضر بهذا المريض، إما بطول المرض وإما بشدة الألم، فإنه له الفطر بذلك ويطعم عن كل يوم مسكيناً لكون المرض من الأمراض المستمرة وكيفية الإطعام أن يدفع شيئاً من الرز أو نحوه من الطعام الذي يعتبر من أوسط الأطعمة لدى الناس فيدفع من الرز ستة آصع يوزعها على الفقراء بعدد أيام الشهر ولا فرق بين أن يكون الفقراء في بيت واحد أو في بيوت متفرقة وفي هذه الحال يحسن أن يجعل معها لحماً بقدر ما يؤدمها وإن شاء صنع طعاماً في آخر الشهر ودعا إليه بعدد أيام الشهر مساكين يأكلونه كما كان أنس بن مالك -رضي الله عنه- يفعل ذلك حين كبر.
وقول السائل: إذا شافها الله بعد ذلك فهل تصوم نقول: لا، لا يجب عليها أن تصوم؛ لأنها قد برئت ذمتها بالإطعام ونظير هذه المسألة ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في الرجل العاجز عن الحج إذا كان عجزه مستمراً وكان لم يحج من قبل، فاستناب من يحج عنه ثم بعد أن حج عنه شفاه الله، فإنه يجزئه الحج السابق ولا يلزمه إعادته.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟