الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

ألزمت نفسها بالصوم فهل تجزئها الكفارة، وما الحكم إذا لم تصمه لعذر المرض أو النسيان ؟

الجواب
الحمد لله، هذا شيء بسيط وسهل أن تصوم يوماً واحداً من كل شهر تجعله إما في يوم الاثنين أو في يوم الخميس، ولا حرج عليها في ذلك، وما دامت هي حلفت ملزِمةً نفسها بذلك، فإن هذا نذر مؤكد بيمين، فيجب عليها أن تفعل ما نذرت لله عز وجل، وهو أمر لا يضرها، وإذا قدر أنها تركت ذلك نسياناً مع اهتمامها بهذا الأمر، فنرجو أن يغفر الله لها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟