الجواب
نعم ما دام طلقها باختياره كونه اشتدت هي ما هو بعذر له، لا يلزمه أن يطلق، لكن ما دام أجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلاقًا شرعيًّا في طهر لم يجامعها فيه، وليست حبلى، ولا آيسة، أو طلقها في حال الحمل يقع، أما إذا طلقها في حال حيضها، أو نفاسها وهو يعلم بذلك يعلم أنها حائض أو نفساء، فلا يقع الطلاق على الصحيح من حديث ابن عمر -رضي الله عنمها- خرج في الصحيحين أو طلقها بطهر جامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة، وهو يعلم ذلك، لم يقع على الصحيح، لحديث ابن عمر