السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أقرضه وألزمه بإخراج زكاة ماله ففعل فهل تبرأ ذمة صاحب المال؟

الجواب
ما فعله هذا الرجل محرم من وجهين:
الوجه الأول: أنه طلب زيادة عن القرض والقرض لا يجوز أخذ الزيادة أو المنفعة عليه من المقرض لأنه عقد إرفاق يقصد به الثواب والأجر فلا يجوز للمقرض أن يأخذ من المقترض زيادة على القرض وأن يفرضها عليه فرضاً أو يشترطها عليه اشتراطاً؛ لأن هذا يكون من الربا بل هو من أعظم الربا قال - صلى الله عليه وسلم-: «كل قرض جر نفعا فهو ربا». انظر أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ص240. والغماز على اللماز ص173 وتمييز الطيب من الخبيث، ص124". فهذا الذي فعله هذا الرجل يكون ربا.
وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يرد هذه الزيادة التي أخذها منك وفرضها عليك.
الوجه الثاني: أن زكاة المال إنما تجب على المالك ولا تجب على غيره فإلزامه إياك بدفع الزكاة لا يبرئ ذمته منها؛ لأن الزكاة واجبة على صاحب الدين ودفعها مطلوب منه.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟