الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أقرضه مبلغًا من المال على أن يعطيه في موسم الحصاد عشرين صاعًا تساوي أضعاف القرض فما الحكم؟

الجواب
إذا كان ذلك على سبيل السَّلم فلا بأس أن يعطيه مائة ريال في عشرين صاعًا، يسلمها له في رمضان أو في شوال، هذا يسمى بيع السَّلم والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال: «من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» فإذا أعطاه مائة ريال بعشرين صاعًا، أو أعطاه ألف ريال بمائة صاع أو أكثر، لأجل معلوم من الذرة أو من الحنطة أو من الأرز، فهذا يسمى سلمًا، ولا يسمى قرضًا، أما إذا أعطاه مائة ريال قرضًا، وقال: شرط أنك تعطيني عنها عشرين صاعًا، وقت كذا أو وقت كذا، هذا معناه السلم، لكن سوء تعبير، أما إذا أعطاه قرضًا على أن يعطيه أكثر من المائة لأجل معلوم، يعطيه مائة وعشرين ريالاً، يزيده مائة وثلاثين هذا ربًا لا يصح، لكن بعض الناس قد لا يحسن عبارات السَّلم، فإذا أعطيتك مائة ريال، تقضي بها حاجتك الآن، وتعطيني مقابلها في شهر كذا عشرين صاعًا، ثلاثين صاعًا، من الأرز، من الحنطة، من الذرة، هذا يسمى السَّلم، أو ثمر كذلك، إذا صار الأجل معلومًا والمطلوب معلومًا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/174- 175)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟