الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أقرضه مبلغا من المال بشرط القرض عند السداد فما الحكم ؟

الجواب
لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا، أما حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطا أو في حكم المشترط أو الدين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/293- 294)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟