الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أقرضه مبلغا من المال بشرط أن يكون له نصيب من ربح تجارة فما الحكم ؟

الجواب
هذه المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، فهي من قبل القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، حيث إن من سيقرضك هذا المال سيأخذه وزيادة عليه مالا، وذلك محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/111- 112)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟