الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أقرضه مبلغا من المال إلى ميسرة لكن بشرط أن يعطيه كل يوم مائة ريال من الربح فما الحكم؟

الجواب
حكمه أن هذا شرط فاسد ولا يحل للمقرض أن يكتسب شيئا من وراء هذا القرض لا مالا ولا عينا ولا منفعة ولا إجارة ولا شيئاً أبدًا؛ لأن القرض إحسان محض فإذا دخلته المعاوضة والمزايدة صار بيعًا وصار ربا مثلاً إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضا ثبت في ذمتك عشرة ريالات تعطيني إياها متى تيسر لك ولو كان هذا بيعا لم يصح لو قال بعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات ولم يحصل التقابض صار بيعا فاسدًا لكن لما كان الإقراض إحسانا والإحسان مطلوب وفائدة الإحسان هذه عكس ما يريده المرابون أحله الشرع، أن تقرض بعشرة ويعطيك عشرة فإذا اشترطت عليه أن يعطيك اثنتي عشرة عن عشرة صار هذا معاوضة ودخل في باب البيوع فصار ربا ولهذا ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ في هذا قاعدة مفيدة وقالوا: «كل قرض جر منفعة فهو ربا».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟