الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أقرضه بعملة وشرط عليه أن يرده بعملة أخرى فما الحكم؟

الجواب
ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: «إن من خيار الناس أحسنهم قضاء»، أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي وأن لا يفترقا وبينهما شيء.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/297- 298)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟