الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أقرضه بشرط أن يعطيه عن كل حملة مائة ريال زيادة على القرض

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/140)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟