الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر من أن القرض الذي دفعه الشخص المذكور لكم فرنكات فرنسية، فلا يلزمكم أن تدفعوا إلا ذلك، سواء زادت قيمة الفرنكات عن سعرها وقت الاقتراض أو نقصت، ولا يجوز له أن يلزمكم أن تدفعوا غير الجنس الذي أقرضكموه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.