الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أقرض قريبه مبلغا من المال وعجز عن سداده فهل تجب عليه زكاته ؟

الجواب
هذا القرض لا تجب فيه الزكاة عليك؛ لأنه عند غير قادر على الوفاء والديون نوعان : نوع عند شخص قادر على الوفاء متى طلبته منه أعطاك، فهذا الدين تجب فيه الزكاة على من له هذا الدين، فإن شاء زكاه مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لما مضى والثاني دين على معسر أو على مماطل لا تتمكن من مطالبته، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة عن ما مضى ولو طالت المدة هذا هو أقرب الأقوال في مسألة الدين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟