الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أقرض شخصًا مبلغًا من المال وسيرده من الزكاة وهو غير أهل للزكاة فهل يأخذه منه؟

الجواب
إذا كنت تعلم أنه ليس أهلاً للزكاة، إذا كنت تعلم هذا على بصيرة، وتعلم أن المال الذي دفعه إليك أنَّه من الزكاة فلا تأخذه، لا تعينه على الإثم والعدوان، بالشرطين: إذا كنت تعلم أنه ليس من أهل الزكاة، وأنه غني بتجارته، أو بمرتبه الذي يكفيه، وعلمت أيضًا أن هذا المال الذي دفعه إليك، أنه مما أخذه من الزكاة، فلا تأخذه، أما إذا كنت لا تعلم، فليس عليك التفتيش، خذ ما أعطاك من المال ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/186)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟