الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أقرض شخصا مبلغا من المال فعلى من تجب الزكاة ؟

الجواب
إذا كان الذي استسلفها غنياً بحيث يسلمها للمقرض في أي ساعة من طلبها فعليها زكاة, لأن هذه كالدراهم التي في الصندوق متى شاء أخذها, وإن كان فقيراً فلا زكاة عليه, لكن إذا قبضها فمن العلماء من يقول: يزكيها لما مضى, ومنهم من يقول: يزكيها سنة واحدة مما مضى, ومنهم من يقول: يبتدئ بها حولاً جديداً, والاحتياط: أن يزكيها لسنة واحدة مما مضى, يعني: إذا مضى عليها عشر سنوات يزكيها مرة واحدة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (120)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟