الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أقرض خاطب ابنته مبلغا من المال لأجل الزواج فهل يدخل في قرض جر منفعة أو لا؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، فإن إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال ليس من باب القرض الذي جر نفعا، بل هذا المقرض محسن إلى خاطب ابنته، وهو مشكور على إحسانه إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/127- 128)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟