الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أقترض من والده مبلغاً من المال ويخرج زكاته من ماله بعلم والده فهل تبرأ ذمة الوالد؟

الجواب
هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من القرض الذي جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا بإجماع أهل العلم، ولا تبرأ ذمة والدك من زكاة هذا المبلغ الذي له في ذمتك، فعليه أن يزكيه عن السنوات المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/137- 138)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟