الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أفطرت لأجل الحمل وأُفتيت بالإطعام فما الحكم ؟

الجواب
الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام، والقول بأن عليها الإطعام فقط، قول غلط، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض، فعليها القضاء فقط، أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو ما يقارب كيلو ونصف تقريبا مما في البلد، من تمر، أو من أرز، أو غير ذلك من قوت البلد عن تأخيرها الصيام، وعلى المرأة أن تتقي الله دائمًا، في صومها وصلاتها وفي غير ذلك كالرجل، كل منهما عليه أن يتقي الله، وأن يهتم بأمر دينه، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما حصل من التقصير، وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو صوم رمضان، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر وعدم التفريط فيه، فإذا أفطر الإنسان لمرض أو لسفر، أو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام، فإنها تقضيه وتبادر قبل مجيء رمضان الآخر بالقضاء من حين تستطيع ذلك، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/228-229)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟