الجواب
عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، وكذلك تكفر عن الأيام التي أفطرتها من رمضان ولم تصمها حتى أتى عليك رمضان آخر، مع القضاء، ومقدار الكفارة: نصف صاع من قوت البلد، تطعمه مساكين بعدد تلك الأيام، أو تطعمه مسكيناً واحدًا دفعة واحدة، وما دفعه عنك والدك فهو صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.