الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر ما دام الصيام يضرك أو يكون عليك فيه حرج، وعليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على الصيام ولو بعد سنة أو سنوات، فإن استمر بك العجز عن الصيام ولم ترج القدرة عليه مستقبلاً وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكينًا، تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه مما تطعمه أهلك، وبذلك يسقط عنك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.