الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أفرد الحج ويرغب بالذهاب للمدينة وعمل عمرة فما الحكم ؟

الجواب
إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعًا، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/86)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟