الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

الجواب
أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال: «نعم، ولك أجر». فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به.
وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16/377-378)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟