الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أُعطيت من الزكاة لحاجتها فحجت به فما حكم حجها؟

الجواب
يجوز الحج بمال الزكاة وبمال الصدقة، ويجوز لآخذ الزكاة أن يهديها إلى من لا تحل له الزكاة بشرط أن يكون حين أخذه للزكاة من أهل الزكاة أي مستحق لها، وما جاء في السؤال فهو كذلك، أي أن المرأة أخذت هذه الأموال من الزكاة والصدقات وهي أهل لذلك ثم إن الله تعالى أغناها وأرادت أن تحج بما عندها من أموال الزكاة والصدقات، فنقول: لا بأس بهذا؛ لأن الفقير إذا أخذ الصدقة وهو من أهلها، أو الزكاة وهو من أهلها، فإنه يملكها ملكاً تاماً يتصرف فيها بما يشاء.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/102- 103)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟