لا يجوز التعامل بهذه الطريقة المذكورة؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/ 121) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... نائب الرئيس