إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها، ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضًا، لا نقدًا ولا غيره من الأعيان، إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال، فيجوز له أخذه، أي: رأس المال فقط، أو المطالبة بالقهوة.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/95- 96) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس