الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أعطتها والدتها قبل وفاتها ذهبا على أن تقسمه بين البنات فما الحكم؟

الجواب
نعم، هذا الواجب، جميع ذهبها وجميع ما وراءها كله للورثة جميعًا، ما يخصكن، جميع ما وراءها من مال ومن ذهب ومن حلي، من ملابس، من عقار، كله بين الورثة جميعًا، بين ذريتها، وبين زوجها إن كان لها زوج، وبين أبيها وأمها مشترك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لا وصية لوارث»
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/484- 485)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟