إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في وفاة الطفل المذكور، حيث إنك لم تفرطي في حقه؛ لأنه نائم إلى جانبك وجاءه شيء طارئ خارج عن الحسبان، والأصل براءة الذمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/407- 408) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس