الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أصيب بمرض في عرفة ولم يتمكن من تكملة الحج فماذا يلزمه ؟

الجواب
الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه، يقول: إنه مرض من يوم عرفة ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غربت الشمس، وهل بات بمزدلفة، وهل بات بمنى فهذا السؤال فيه إشكال واضح، فنقول: إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض مرضاً لا يتمكن معه من إتمام النسك وقد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة أخرى وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل ولكن يجب عليه هدي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196] ، فقوله: (فإن أحصرتم) الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه وعلى هذا فيتحلل ويذبح هدياً ولا شيء عليه على ذلك إلا إذا كان لم يؤد فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم، أما إذا كان الرجل واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يبت ولم يرم الجمرات، فإنه في هذه الحال يكون حجه صحيح ومجزياً ولكن عليه دم لكل واجب تركه، ويلزمه على هذا دمان، أحدهما: للمبيت بمنى، والثاني: لرمي الجمرات، وأما طواف الوداع فيطوفه إذا أراد أن يخرج وطواف الإفاضة يبقى حتى يعافيه الله فيطوف؛ لأنه أي طواف الإفاضة ليس له حدّ وحدُّه على القول الراجح إلى منتهى شهر ذي الحجة، فإن كان العذر فحتى ينتهي عذره.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟