الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من أن الزوج المذكور قبل وفاته حسن إسلامه وحافظ على الصلوات وترك التعامل بالمخدرات فإن الإسلام يجب ما قبله، وتكون تركته حلالا لزوجته وابنته، إذا لم يكن له عاصب مسلم، فإن كان له عاصب مسلم فإنه يعطى ما بقي بعد فرض الزوجة وهو الثمن وفرض البنت وهو النصف، ومقدار ذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم متساوية، وإذا لم يكن له عاصب فإن الزوجة تعطى الثمن؛ وهو سهم من ثمانية أسهم متساوية، والباقي يكون للبنت فرضا وردا. والله يغفر لنا وله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.