الجواب
لا يجوز لك تعمد إسقاط الحمل ولو كان في الشهر الثاني، فإذا كنت تعمدت إسقاطه فليس عليك في ذلك كفارة، وإنما عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا، وإذا كان سقط بدون تعمد منك فليس عليك إثم ولا يتصدق عنه ولا يسمى؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، وإنما يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه إذا أكمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.