الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أرسل طلاق زوجته لأخيه ولم يبلغها ثم بعد أشهر أرجعها فما حكم إرجاعها؟

الجواب
إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها، ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها، فلا بد من عقد جديد، وملاك جديد، والمدة طويلة التي ذكرت، الظاهر أنها خرجت من العدة؛ لأن العدة بثلاث حيض، فمراجعتها بعد عشرة أشهر، يبعد مصادفتها للعدة؛ لأن الغالب أن المرأة ترى الحيض في كل شهر، فتكون قد خرجت من العدة بعد ثلاثة أشهر، وتكون الرجعة ليست في محلها، وعليك أن تجدد عقدًا جديدًا بينك وبينها، إذا كانت ترغب فيك، وفي إمكانك أن تتصل بمفتي البلاد، وتشرح له القضية أنت والمرأة ووليها، حتى يجرى ما يلزم في حقكما، إذ لا بد من التفصيل وسؤالها عن متى انتهت عدتها، ومتى صار منك الرجعة، فالمسألة تحتاج إلى عناية من المفتي لديكم، أو المحكمة، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/78- 79)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟