الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أرسل زكاته بالبريد، ففقدت فماذا يلزمه؟

الجواب
أولاً: الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر، إما لعدم الفقراء في بلد المال، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر كوجود أقارب فقراء للمزكي، فإنه يجوز نقلها. أما الزكاة التي فقدت قبل وصولها إلى مستحقيها، فإنه يلزم صاحب المال إعادة إخراجها؛ لأنه لا تبرأ ذمته منها إلا بعد وصولها إلى مستحقيها.
ثانياً: بين النبي - صلى الله عليه وسلم- الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعا من شعير» . وفي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -أنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب» . فتخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع ونحوها مما يتخذه الناس طعاما لأنفسهم، ولا يجوز إخراج ما فيه نقص ولا ما كان معيباً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/420-421)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟