الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أدلة نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل؟

الجواب
هذه المسألة ليست خاصة بأحمد، بل قاله أحمد وجماعة كبيرة من أهل الحديث، وحجتهم ما ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من حديث جابر بن سمرة: أنه سئل -عليه الصلاة والسلام- ، قيل: «يا رسول الله، أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، وقيل له: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت»
فخيره في لحوم الغنم ولم يخيره من لحوم الإبل، بل أوجب ذلك.
وحديث البراء بن عازب أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» فأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دون غيرها، هذا هو الحجة لأحمد ولغيره من أئمة الحديث، الذين قالوا بهذا، وقولهم هو الصواب، والذي خالف منهم احتج بحديث لا حجة فيه، وهو حديث جابر، وهو قوله: «أنه كان آخر أمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء ممامست النار» فقوله: كان آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار.
لا حجة فيه؛ لأن هذا عام، ويفسر بأنه أكل لحم غنم، وتوضأ ثم صلى، ثم أكل من بقية اللحم، ثم صلى الصلاة الثانية، ولم يتوضأ.
وجاء في عدة أحاديث أنه أكل من لحم الغنم، ولم يتوضأ.
فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه؛ لأنها جاءت أحاديث كثيرة عنه -عليه الصلاة والسلام- ، أنه أكل مما مست النار، ثم أكل ولم يتوضأ، فدل ذلك أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ، وقال قوم: إنه لم ينسخ، ولكنه بقي للندب فقط.
ولكن الأظهر النسخ؛ لأنه قال للبراء: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» فدل على أنه غير مشروع، ولا مستحب، قال: «لا تتوضؤوا من لحوم الغنم».
وفي لفظ آخر: «إن شئت» فدل ذلك على أنه لا يجب، ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة، وأما الوضوء مما مست النار، مثل ما قال جابر فقد نسخ، وكان آخر أمر للنبي - صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار، هذا هو القول الفصل لهذه المسألة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/229- 230)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟