الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أخذ من جانب رأسه ثم حل من أحرامه فماذا يلزمه ؟

الجواب
الحكم إن كان في الحج وقد طاف ورمى، فإنه يبقى في ثيابه، ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وإن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى ثياب الإحرام، ثم يحلق أو يقصر تقصيراً يعم جميع الرأس، وهو محرم أي وهو لابس ثياب الإحرام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/478)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟