الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أخذ من أخته مبلغًا من المال ليحج عنها ثم توفيت قبل الحج عنها فما الواجب عليه ؟

الجواب
أعط المال الورثة؛ لأن الوكالة تنفسخ بموت الموكل، فلو أنك أمضيتها في حياتها لكان الأمر واضحاً، أما إذا ماتت قبل أن تمضي هذه الحجة فقد انفسخت الوكالة، ويجب عليك أن ترد المال إلى الورثة، ولكن أخبرهم قل: إنها أوصتني من قبل موتها أن أحج عنها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(92)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟