إذا كان الأمر كما ذكر فلا يلزمك إعالة شقيقتك، والنفقة عليها، ولا حرج في إرسالها إلى أبيها دفعًا للمضرة التي ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/333- 336) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس