الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرمت حال حيضها ثم أخرت العمرة حتى طهرت فهل عليها شيء ؟

الجواب
العمرة صحيحة ولو أخرتها إلى يوم أو يومين، ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد طهارتها من الحيض لأن المرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت، ولهذا لما حاضت عائشة- رضي الله عنها - وهي قد أقبلت إلى مكة محرمة بالعمرة قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أحرمي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» ولما حاضت صفية- رضي الله عنها - قال - صلى الله عليه وسلم - : «أحاسبتنا هي» ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: «إنها قد أفاضت» فقال: «انفروا» فالمرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت، فإذا قدمت إلى مكة وهي حائض وجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تطوف بالبيت.
أما إذا حصل الحيض بعد طواف العمرة وقبل السعي فلتكمل عمرتها ولا شيء عليها؛ وإذا أتاها الحيض بعد السعي، فلا يجب عليها طواف الوداع حينئذ؛ لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/ 67)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟