الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرم وهو زوجته بالعمرة ثم حاضت . . ثم رجعا إلى بلدهما فماذا يلزمهما ؟

الجواب
كان الواجب عليكم أداء العمرة وعدم فسخها، وحيث إن رفضكم نية الإحرام ولبس الملابس العادية لا يغير من الواقع شيئًا، إذ الإحرام باق لم ينفسخ، فإن عمرتكم الثانية تعتبر استمرارا لعمرتكم الأولى، وإن كان حصل منكم جماع في هذه الفترة التي قبل أدائكم العمرة، فإن عليكم الإتيان بعمرة أخرى؛ قضاء للعمرة التي فسدت بالجماع من الميقات الذي أحرتم به للعمرة الأولى، وعليكم فدية وهي شاة عن كل واحد منكما، تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/384)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟