الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرم بعمرة ثم لم يعملها لضيق الوقت . . فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا أحرم الإنسان بالعمرة وجب عليه إتمامها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]، حتى لو كانت نافلة وهذا من خصائص الحج أن الإنسان إذا شرع فيه يجب عليه أن يتمه ولكن إذا أحُصر بأن حصلت له ظروف قاسية لا يتمكن من إتمام العمرة، فإنه يتحلل لكن إن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه أن محله حيث حُبس، فإنه يتحلل ولا شيء عليه وفي هذه الحال أي في الحال التي يتوقع الإنسان فيها أنه لا يحصل له إتمام نسكه ينبغي له أن يشترط عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لأجل إذا حصل الحابس تحلل ولا شيء عليه، أما إذا كان حصل له عذر قاهر لا يتمكن معه من إتمام العمرة ولم يشترط أن محله حيث حُبس فإنه في هذه الحال يتحلل وعليه دم لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾[البقرة: 196] بعد قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196] قال: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196]، فعلى هذا نقول: يجب عليك شاة تذبحها في المكان الذي حصرت فيه أو في مكة وتوزعها على الفقراء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟