الجواب
الإجهاض الذي وقع من تلك المرأة لأجل تطليق زوجها لها أمر محرم شرعا، فيلزمها التوبة إلى الله والندم على ما حصل منها، وأن لا تعود لمثل هذا العمل السيئ؛ لأن هذا جناية على حمل بغير حق، كما يلزمها إذا كان قد نفخت فيه الروح الدية - غرة عبد أو أمة- إذا طولبت بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.