الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أتم عمرته ثم ذهب للمدينة ثم عاد إلى مكة بلا إحرام فهل عليه شيء ؟

الجواب
ليس على الإنسان إحرام إذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى، فإذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى وعاد إلى مكة من قريب أو بعيد بعد مدة طويلة أو قصيرة، فإنه لا يلزمه الإحرام حتى لو بقي عن مكة سنوات وعاد إليها لزيارة أو دراسة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه الإحرام لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حين سأله الأقرع بن حابس عن الحج أفي كل عام ؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع» والعمرة كذلك العمرة واجبة مرة فما زاد فهو تطوع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟