الجواب
حكم النكاح باق ولا أثر للوساوس المذكورة في سؤالك على أصل النكاح، والطلاق لا يقع إلا إذا نطقت به يقينا أو كتابة مع نية الطلاق؛ لما في (الصحيحين) عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.