الجواب
يجوز قتل الحية والعقرب والكلب العقور والحشرات المؤذية؛ دفعا لشرها عن الناس، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» رواه أحمد، وعن عائشة-رضي الله عنها-قالت: « أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » متفق عليه، ومثل ذلك الحشرات المؤذية، لكن لا يجوز قتل شيء منها بالنار، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأما غير المؤذي فلا يجوز قتله، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.