الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقاً؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لا بسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : التشبه بالكفار
هل انتفعت بهذه الإجابة؟