الجواب
لا يوكل الحاج بالرمي عنه إلا المضطر من مرض ونحوه من كبر وعجز، وقد أحسنت في رميك عن نفسك عن اليوم الثاني عشر، وأما اليوم الثالث عشر فإن كانت نيتك التعجل وخرجت من منى قبل غروب الشمس لليوم الثاني عشر فلا رمي عليك في اليوم الثالث عشر، ورميك عنه لا يعتبر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.