الجواب
لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد ولا غيره؛ لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم سلمة ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله». وما رواه أهل السنن الأربع عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموضوع.
لا حرج في إقامة المآذن في المساجد، بل ذلك مستحب لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على أسطح بعض البيوت المجاورة لمسجده مع إجماع علماء المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.